النويري

122

نهاية الأرب في فنون الأدب

من القاضي فلان أمين الحكم العزيز ، من مال هذا الزوج الذي له تحت يده وصار بيدها وقبضها وحوزها ، وباقي الصداق - وهو كذا وكذا - مقسّط في سلخ كلّ سنة كذا وكذا ، وولى تزويجها إيّاه بذلك . . . ويكمّل ؛ ويكتب في آخره : وشهدت البيّنة أنّ الصداق المذكور مهر مثلها « 1 » على مثله . وإن تزوّج رجل امرأة محجورا عليها كتب في القبض : « بيد الوصىّ أو أمين الحكم ، ليصرفه في مصالحها » . ويكتب في آخره : « وشهدت البيّنة أنّ هذا المهر مهر المثل » . فصل إذا أصدق رجل عن موكَّله كتب ما مثاله : هذا ما أصدق فلان عن موكَّله فلان بإذنه له في ذلك وتوكيله - ويشرح الوكالة إن كانت مفوّضة أو مقيّدة على الزوجة بعينها - يشهد بذلك على الموكَّل من يعيّنه في رسم شهادته من شهود هذا العقد ، فلانة البكر البالغ ؛ أو المرأة الكاملة ؛ ويكمّل . ويكتب في القبول : « وقبل هذا الوكيل المذكور عقد هذا النكاح لموكَّله فلان على الصداق المعيّن قبولا شرعيّا » ويؤرّخ . فصل إذا تزوّج الحرّ أمة كتب : هذا ما أصدق فلان فلانة مملوكة فلان المقرّة لسيّدها بالرقّ والعبوديّة ، عندما خشي على نفسه العنت « 2 » ، وخاف الوقوع في المحظور لعدم الطَّول ، وأنّه ليس في عصمته زوجة ، ولا يقدر على صداق حرّة على ما شهد له به من يعيّنه في رسم شهادته ، صداقا تزوّجها به ، مبلغه كذا وكذا

--> « 1 » في الأصل : « مثله على مثلها » بتذكير الضمير في الأوّل وتأنيثه في الثاني ؛ والسياق يقتضى العكس كما أثبتنا . وقد سيق التنبيه على مثل هذا التبديل في الحاشية رقم 3 من صفحة 121 من هذا السفر . « 2 » العنت : الفجور والزنا .